السيد محمد علي العلوي الگرگاني

396

منهج الصالحين

اللبن الحرمة . الثالث : ان يرتضع الطفل من الثدي فلو حلبت ثديها وأعطته الحليب لا تنتشر الحرمة ولا يترتب عليه آثار الرضاع . الرابع : أن لا يخلط الحليب بشيء آخر . الخامس : أن يكون الحليب تابع لزوجٍ واحد فلو أرضعت من لبن الزوج الأول مدة أو عدداً ثم طلقت وتزوّجت وحبلت بعد ذلك وعند وضعها الحمل أتمت العدد فلا اثر لذلك الرضاع مثال : لو أرضعت الطفل من لبن الزوج الأول ثمان مرات قبل ولادتها ومن الزوج الثاني سبع مرات بعد الولادة فلا تنتشر الحرمة لأي : من الطرفين . السادس : ان لا يتقيء الطفل الحليب بسبب مرض فإذا تقيء الحليب فالأحوط وجوباً عدم التزاوج بينهما وعدم النظر إلى بعضها بالنظر المحلل . السابع : ان يشبع في كل رضعة في الخمس عشرة رضعة أو يشبع في يوم وليلة بحيث يقال إنه نمى لحمه واشتد عظمه من هذه الرضاعة عرفاً والأحوط استحباباً فيما إذا رضع عشرة رضعات ان لا يتزوج من أولاد المرضعة وصاحب اللبن وان لا ينظر إليهم . الثامن : أن يكون الرضاع ضمن الحولين بتمامه فلو أرضعت الولد بعد أن أتم الحولين دو أكملت الرضاع بعد تمام الحولين لا تنتشر الحرمة نعم إذا كان الرضاع بعد مضي أكثر من حولين على ولادتها ولا يزال لديها الحليب وأرضعت منه رضيعاً ضمن حوليه تنتشر الحرمة . مسألة 2492 : يشترط في اليوم والليلة من الرضاع ان لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى أو اطعامه الطعام الّا إذا كان بمقدار يسير بحيث لا يقال إنه اكل طعام فلا بأس به ، وفي الخمس عشر رضعة ان لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى . وفي كل مرة ان يرضع الرضعة كاملة ، ولا يأكل الرضعة الواحدة على دفعات نعم لا يضر لفظ الثدي قليلًا للتنفّس ، أو تركه قليلًا ليأخذه ثانية ، ولابد أن يشيع في كل رضعة من الرضعات .